الحر العاملي

230

وسائل الشيعة ( آل البيت )

السلام ) قال : لا بأس بالرجل يمر على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد ، قد نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارة ، قال : وكان إذا بلغ نخله أمر بالحيطان فخربت لمكان المارة . ورواه الكليني كما مر في الزكاة ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في زكاة الغلات ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه في الأطعمة ( 3 ) ، وفي الحدود في قطع السارق من الثمار ( 4 ) ، وقد ادعى ابن إدريس الاجماع على الجواز وتواتر الأحاديث به ( 5 ) . 9 - باب جواز بيع الأصول وحكم من اشترى نخلا ليقطعه للجذوع فتركه حتى حمل ، وحكم من باع نخلا مؤبرا لمن الثمرة ( 23564 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد ابن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري النخل يقطعه للجذوع فيغيب الرجل فيدع النخل كهيئته لم يقطع ، فيقدم الرجل وقد حمل النخل فقال : له الحمل يصنع به ما شاء إلا أن يكون صاحب النخل كان يسقيه ويقوم عليه .

--> ( 1 ) مر في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب زكاة الغلات . ( 2 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 17 ، وفي الباب 18 من أبواب زكاة الغلات . ( 3 ) يأتي في الباب 81 من أبواب الأطعمة المباحة . ( 4 ) يأتي في الحديث 5 من الباب 23 من أبواب حد السرقة . ( 5 ) راجع السرائر : 246 . الباب 9 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 7 : 206 / 908 .